(١٩) بابُ إِقْبالِ المَحِيضِ وَإِدْبارِهِ
وَكُنَّ نِساءٌ يَبْعَثْنَ إلى عائِشَةَ بِالدِّرَجَةِ فيها الكُرْسُفُ فِيهِ الصُّفْرَةُ، فَتَقُولُ: لا تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ القصَّةَ (١) البَيْضاءَ. تُرِيدُ بِذَلِكَ الطُّهْرَ مِنَ الحَيْضَةِ.
وَبَلَغَ ابْنَةَ (٢) زَيْدِ بنِ ثابِتٍ أَنَّ نِساءً يَدْعُونَ بِالْمَصابِيحِ مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، يَنْظُرْنَ إلى الطُّهْرِ، فقالتْ: ما كان النِّساءُ يَصْنَعْنَ هَذا! وَعابَتْ عَلَيْهِنَّ.
٣٢٠ - حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ، قالَ: حدَّثنا سُفْيانُ، عن هِشامٍ، عن أَبِيهِ:
عن عائِشَةَ: أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كانَتْ تُسْتَحاضُ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فقالَ: «ذَلِكِ عِرْقٌ، وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فاغْتَسِلِي وَصَلِّي».
(٢٠) بابٌ: لا تَقْضِي الحائضُ الصَّلاةَ
وقالَ جابِرٌ (١) وَأَبُو سَعِيدٍ، عن النَّبِيِّ ﷺ: «تَدَعُ الصَّلاةَ».
٣٢١ - حدَّثنا مُوسَى بنُ إِسْماعِيلَ، قالَ: حدَّثنا هَمَّامٌ، قالَ: حدَّثنا قَتادَةُ، قالَ: حَدَّثَتْنِي مُعاذَةُ:
⦗١٩٣⦘
أَنَّ امْرَأَةً قالتْ لِعائِشَةَ: أَتَجْزِئ (١) إِحْدانا صَلاتَها إذا طَهُرَتْ؟ فقالتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟! كُنَّا (٢) نَحِيضُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلا (٣) يَأمُرُنا بِهِ. أَوْ قالتْ: فَلا نَفْعَلُهُ.
(١) أهمل ضبط القاف في (ن)، وضبطها بالفتح في (و، ص)، وضبطها بفتح القاف وكسرها معًا في (ب).
(٢) في رواية ابن عساكر: «بنتَ».
(١) في رواية أبي ذر ورواية السَّمعاني عن أبي الوقت زيادة: «بن عبد الله».
(١) صحَّح عليها في اليونينيَّة.
(٢) في رواية الأصيلي: «قد كنَّا».
(٣) في رواية الأصيلي: «ولا».