تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ترتبهن (¬1) في معنى تكرار الصلاة وهو خلاف المذهب، وأيضا فإنه يؤدي إلى تأخير الميت، والسنة التعجيل.

قوله: (والقبر حبس لا يمشى عليه، ولا ينبش ما دام به) يعني أن الميت إذا دفن صار قبره حبسا عليه (¬2) فلا يباع ولا يمشي عليه ولا يتصرف فيه بوجه غير الدفن، ولا ينبش القبر (¬3) ما دام الميت به إلا لوجه (¬4) من الوجوه التي ذكرها.

ابن شاس: لأنه قال: (¬5): ولا ينبش القبر إلا إذا كان هو أو شيء من الكفن (¬6) مغصوبا، وشح ربه فيه أو نسي معه مال في القبر (¬7). ولهذا أشار بقوله: (إلا أن يشح رب كفن غصبه، أو قبر بملكه (¬8) أو نسي معه مال) و (غصبه) مبني لما لم يسم فاعله، والضمير فيه عائد على الكفن.

قوله: (وإن (¬9) كان مما يملك فيه الدفن بقي وعليهم قيمته (¬10)) أي: فإن حفر شخص قبر الميت في مكان غير مملوك لأحد، بل يملك فيه الدفن كل من أراد فدفن (¬11) فيه ميت تعديا، فإن الميت يبقى على حاله ولا يخرج، ولكن يلزم المتعدي قيمة الحفر وهو أصل المذهب، قاله ابن بشير (¬12)، وحكى سحنون: أن عليه حفر قبر مثل الأول في ذلك الموضع (¬13)، وقال (¬14) القابسي: عليه الأقل مما يحفر به

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٨