تخطَّ إلى المحتوى

# وإلى قوة (¬1) الخلاف في الفرعين أشار بقوله: (خلاف).

قوله: (ولا بسملة فيها) يريد أن البسملة ليست من الفاتحة وهذا مذهبنا، وقال الشافعي: هي منها (¬2). ولكل من الفريقين حجج يطول ذكرها هنا.

قوله: (وجازت كتعوذ بنفل) أي: وجازت البسملة في النافلة كالتعوذ فيها، قال مالك في العتبية: ولا يجهر بالاستعاذة (¬3). وعن مالك أنه لا يقرأ (¬4) البسملة فيها (¬5)، وقيل: هو مخير في القراءة وتركها (¬6).

AUTO [فصل في مكروهات الصلاة]

قوله: (وكرها بفرض) أي: وكرهت البسملة والتعوذ في الفرض (¬7)، والمشهور وهو مذهب المدونة كراهة البسملة في الفرض (¬8). ابن عبد البر: وهو تحصيل مذهب مالك وأصحابه (¬9). وعن مالك أيضا إباحتها فيها (¬10)، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة (¬11)، وعن ابن نافع وجوبها كمذهب الغير (¬12)، و (¬13) نقله عنه ابن هارون.

قوله: (كدعاء قبل قراءة، وبعد فاتحة) يريد أن الدعاء قبل القراءة يكره كما تكره

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.