# بركوعين وقيامين. ابن عبد السلام: معناه (¬1) من غير إطالة (¬2). ابن محرز (¬3): ولا خلاف في عدم قطعها إذا انجلت (¬4) قبل إتمامها (¬5).
قوله: (وقدم فرض خيف فواته، ثم كسوف، ثم عيد وأخر الاستسقاء ليوم آخر) لا يتأتى (¬6) ما قاله في الفرض على المشهور؛ إذ وقتها من حل النافلة إلى الزوال وأي فرض يفوت في ذلك الوقت، نعم (¬7) يتأتى على غيره من الأقوال.
عبد الحق: وإذا اجتمع كسوف، وعيد، واستسقاء، وجمعة بدأ بالكسوف لئلا تنجلي (¬8)، ثم بالعيد، ثم بالجمعة، وترك (¬9) الاستسقاء ليوم آخر؛ لأن يوم العيد يوم تجمل ومباهاة، والاستسقاء ضد ذلك (¬10).
AUTO فصل [في صلاة الاستسقاء]
qفصل سن الاستسقاء لزرع، أو شرب بنهر، أو غيره وإن بسفينة ركعتان جهرا، وكرر إن تأخر، وخرجوا ضحى مشاة، ببذلة وتخشع: مشايخ ومتجالة، وصبية، لا من لا يعقل منهم، وبهيمة وحائض، ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم؛ ثم خطب كالعيد وبدل التكبير بالاستغفار، وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، ثم حول رداءه: يمينه يساره بلا تنكيس، وكذا الرجال فقط قعودا. وندب خطبة بالأرض، وصيام ثلاثة قبله، وصدقة ولا يأمر بهما الإمام بل بتوبة، ورد تبعة. وجاز تنفل قبلها وبعدها، واختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج. قال: وفيه نظر.
z¬__________
(¬1) قوله: (معناه) ساقط من (س).
(¬2) انظر: التوضيح: 2/ 91.
(¬3) قوله: (ابن محرز) يقابله في (ن): (من عذر).
(¬4) في (ن 2): (تجلت).
(¬5) في (ن) و (ن 2): (تمامها).
(¬6) في (س): (يأتى).
(¬7) في (س): (ثم).
(¬8) في (ن 2): (تتجلى).
(¬9) في (ن 2): (ويترك).
(¬10) انظر: شرح التلقين، ص: 250.