تخطَّ إلى المحتوى

AUTO [فصل في سنن الصلاة]

qوسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية وقيام لها وجهر - أقله أن يسمع نفسه ومن يليه - وسر بمحلهما، وكل تكبيرة إلا الإحرام وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ وكل تشهد والجلوس الأول والزائد على قدر السلام من الثاني وعلى الطمأنينة، ورد مقتد على إمامه، ثم يساره وبه أحد وجهر بتسليمة التحليل فقط وإن سلم على اليسار ثم تكلم لم تبطل صلاته وسترة لإمام وفذ إن خشيا مرورا بطاهر ثابت غير مشغل في غلظ رمح وطول ذراع لا دابة وحجر واحد وخط وأجنبية، وفي المحرم قولان.

zقوله: (وسننها سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية) أي: وسنن الصلاة سورة مع الفاتحة في الركعة الأولى والثانية، فإن تركها (¬1) صحت، وقاله في الكتاب (¬2) وهو مذهب الجمهور، وخرج اللخمي قولا بالوجوب، وروي أنها فضيلة فتركها (¬3) لا توجب سجودا (¬4).

قوله: (وقيام لها) أي: ومن السنن القيام للسورة التي مع أم القرآن، ذكره في الجواهر (¬5) والذخيرة (¬6) وغيرهما.

قوله: (وجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه) أي: ومن سنن الصلاة الجهر فيما يجهر فيه، قال في المدونة: وهو أن يسمع نفسه وفوق ذلك قليلا (¬7)، وقال في الطراز: أقله سماع (¬8) من يلي المصلي إذا أنصت إليه، والإمام يرفع صوته ما أمكنه (¬9) ليسمع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.