# القيام أم لا؟ وهل التمادي (¬1) وجوبا أو استحبابا، وعليه فهل يعيد الصلاة وجوبا أو ندبا؟ واحترز بقوله: (المأموم فقط) من الإمام والفذ فإنهما يقطعان ويبتدئان الإحرام (¬2)؛ لئلا يلزم (¬3) صحة الصلاة من غير (¬4) قراءة.
قوله: (وفي تكبير السجود (¬5) تردد) أي: إذا كبر للسجود ونوى به العقد، فقال في المقدمات (¬6): يجزئه. وقال ابن عبد السلام: لا يجزئه ويقطع، واتفقا على أنه إذا كبر للسجود ولم ينو إحراما؛ أنه لا يجزئه ويقطع ما لم يركع في (¬7) الثانية، فإن ركع تمادى كبر للثانية أم لا، ونقله في المقدمات عن الموازية (¬8).
قوله (¬9): (وإن لم يكبر استأنف) أي: فإن لم يكبر لا للإحرام ولا للركوع فإن ذلك لا يجزئه ويستأنف الصلاة.
AUTO فصل [في استخلاف الإمام]
qفصل ندب لإمام خشي تلف مال، أو نفس، أو منع الإمامة لعجز، أو الصلاة برعاف، أو سبق حدث، أو ذكره: استخلاف وإن بركوع، أو سجود. ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله، ولهم إن لم يستخلف ولو أشار لهم بالانتظار. واستخلاف الأقرب، وترك كلام في كحدث، وتأخر مؤتما في العجز، ومسك أنفه في خروجه، وتقدمه إن قرب، وإن بجلوسه، وإن تقدم غيره صحت، كأن استخلف مجنونا، ولم يقتدوا به، أو أتموا وحدانا، أو بعضهم أو بإمامين؛ إلا الجمعة،