تخطَّ إلى المحتوى

# العدو؛ لأن حكم الحضر في قسمهم طائفتين (¬1) حكم السفر كما سيأتي إن شاء الله (¬2).

AUTO فصل [في ستر العورة]

qفصل هل ستر عورته بكثيف وإن بإعارة، أو طلب من غيره، أو نجس وحده كحرير - وهو مقدم - شرط إن ذكر وقدر، وإن بخلوة للصلاة؟ خلاف. وهي من رجل، وأمة - وإن بشائبة - وحرة مع امرأة، بين سرة وركبة، ومع أجنبي غير الوجه والكفين، وأعادت لصدرها، وأطرافها، بوقت، ككشف أمة فخذا، لا رجل، ومع محرم غير الوجه والأطراف، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه، ومن المحرم كرجل مع مثله، ولا تطلب أمة بتغطية رأس.

z(هل ستر عورته بكثيف ... ) إلى قوله: (خلاف) اختلف هل ستر العورة شرط في صحة (¬3) الصلاة أم لا؟ فعند ابن عطاء الله: أنه شرط فيها ومن واجباتها (¬4) مع العلم والقدرة على المعروف من المذهب. وفي القبس لابن العربي (¬5): المشهور أنه ليس من شروطها (¬6)، وقال التونسي: هو فرض في نفسه لا من فروضها (¬7). وقال إسماعيل وابن بكير والشيخ أبو بكر (¬8): هو (¬9) من سنتها (¬10). وفي تهذيب الطالب والمقدمات (¬11) وتبصرة ابن محرز: اختلف (¬12) هل ذلك فرض أو سنة؟ واحترز بقوله: (بكثيف) من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.