قوله: (وسترها بقبة) أي: ومما يستحب أن يجعل على المرأة إذا جعلت في النعش (¬1) قبة تسترها عن أعين (¬2) الناس.
ابن القاسم في العتبية (¬3): وسواء كانت في حضر أو سفر إذا وجد ذلك، وقد صنع ذلك بزينب (¬4)، واستحسنه عمر - رضي الله عنه - وهي أول من فعل بها ذلك، قاله مالك (¬5)، وقال الواقدي: أول من فعل بها ذلك فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬6).
AUTO [فصل في صفة صلاة الجنازة والدفن]
qورفع اليدين بأول التكبير، وابتداء بحمد وصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام وإسرار دعاء، ورفع صغير على الكف، ووقوف إمام بالوسط ومنكبي المرأة ورأس الميت عن يمينه. ورفع قبر كشبر مسنما وتؤولت أيضا على كراهته، فيسطح وحثو قريب فيه ثلاثا، وتهيئة طعام لأهله، وتعزية، وعدم عمقه، واللحد، وضجع فيه على أيمن مقبلا، وتدورك إن خولف بالحضرة، كتنكيس رجليه، وكترك الغسل، ودفن من أسلم بمقبرة الكفار إن لم يخف التغير، وسده بلبن، ثم لوح، ثم قرمود، ثم آجر، ثم حجر ثم قصب وسن التراب أولى من التابوت.
zقوله: (ورفع اليدين بأول (¬7) التكبير) يعني: ويستحب (¬8) رفع اليدين (¬9) في التكبيرة الأولى فقط، ونحوه في المدونة (¬10)، وعن مالك أنه يعجبه (¬11) ذلك في كل