تخطَّ إلى المحتوى

# المقترض: هو (¬1) على التأجيل. فقال في المدونة: القول قول المقترض (¬2) إلا أنه يروى بكسر الراء وبفتحها (¬3).

قوله: (كأخذه بغير محله) أي: فإن ربه لا يلزمه لما فيه من زيادة الكلفة عليه فإن رضي به جاز.

قوله: (إلا العين) أي: فلا كبير كلفة عليه في حملها ويلزمه أخذها.

AUTO فصل

(¬4)

q

AUTO فصل

تجوز المقاصة في دين العين مطلقا، إن اتحدا قدرا وصفة، حلا أو أحدهما، أم لا. وإن اختلفا صفة مع اتحاد النوع أو اختلافه، فكذلك إن حلا، وإلا فلا: كان اختلف زنة من بيع والطعامان من قرض كذلك، ومنعا من بيع، ولو متفقين، ومن بيع وقرض تجوز إن اتفقا وحلا، لا إن لم يحلا، أو حل أحدهما. وتجوز في العرضين مطلقا إن اتفقا جنسا وصفة، كأن اختلفا جنسا واتفقا أجلا. وإن اختلفا أجلا: منعث إن لم يحلا أو أحدهما، وإن اتحدا جنسا، والصفة متفقة أو مختلفة: جازت إن اتفق الأجل، وإلا فلا مطلقا.

zقوله: (يجوز المقاصة في دين العين مطلقا إذا اتحدا قدرا وصفة حلا أو أحدهما أم لا) اعلم أن الشيخ رحمه الله لم يذكر هذا ال

AUTO فصل

في هذا المختصر ومن عادة الشيوخ أن يجعلوه كالتتميم لما تقدم (¬5) فأردت أن أكمل غرض الناظر فيه بذكر شيء من ذلك أصلا ثم أتبعه بشرحه جريا على ما أثبتناه هنا، والله الموفق.

AUTO باب [في المقاصة]

المقاصة بيع من البيوع وهي مستثناة من بيع الدين بالدين، واعلم أن الدينين تارة

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.