تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب [في أحكام أم الولد]

qباب إن أقر السيد بوطء ولا يمين إن أنكر، كأن استبرأ بحيضة ونفاه، وولدت لستة أشهر، وإلا لحق به، ولو لأكثره، إن ثبت إلقاء علقة ففوق، ولو بامرأتين، كادعائها سقطا رأين أثره عتقت من رأس المال، وولدها من غيره، ولا يرده دين سبق، كاشتراء زوجته حاملا؛ لا بولد سابق، أو ولد من وطء شبهة، إلا أمة مكاتبه أو ولده. ولا يدفعه عزل، أو وطء بدبر، أو فخذين إن أنزل، وجاز برضاها إجارتها، وعتق على مال، وله قليل خدمة وكثيرها في ولدها من غيره، وأرش جناية عليهما، وإن مات فلوارثه، والاستمتاع بها وانتزاع مالها ما لم يمرض،

z(إن أقر السيد بوطء، ولا يمين إن أنكر) يريد: أن الأمة تصير أم ولد إذا أقر السيد بوطئها، فلو أنكر لم يلزمه الولد ولا يمين عليه؛ لأنه من دعوى العتق، وعلى (¬1) قول عبد الملك (¬2) ومطرف وعيسى (¬3) أنه يحلف في دعوى الاستبراء يحلف هنا (¬4)، واختاره اللخمي في الرائعة مطلقا (¬5)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.