تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأول (¬1)، أو قيمة الأول. وقال (¬2) اللخمي (¬3): القياس أن يكون عليه (¬4) الأكثر من قيمة الأول أو ما يستأجر به الثاني؛ لأنه بتعديه أدخله في الأجرة الثانية (¬5).

قوله: (وأقله ما منع رائحته، وحرسه) أي: وأقل الحفر ما منع رائحة الميت وحرسه من السياع، ونحوه لابن حبيب، قال: ويستحب أن لا يعمق القبر، ولكن (¬6) قدر عظم الذراع (¬7) وقد تقدم (¬8).

قوله: (وبقر عن مال كثر) البقر: عبارة عن شق الجوف، ومعنى كلامه: أن من ابتلع مالا ثم مات فإنه ينظر فيه، فإن كان مالا كثيرا شق عنه وأخرج وإلا فلا. أصبغ: وسواء كان المال له أو لغيره، وهكذا عن ابن القاسم فيما إذا ابتلع جوهرا لنفسه أو غيره، وقال مرة يشق (¬9) فيما له بال، ومرة لا يشق وإن أكثر. قال ابن حبيب: لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار (¬10)، وهذا كله مقيد بما إذا قامت على ذلك بينة، فلو شهد عدل بذلك فأجراه أبو عمران على الخلاف في القصاص في الجراح بالشاهد واليمين (¬11)، ابن يونس: والصواب البقر؛ لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال (¬12)، وإليه أشار بقوله: (ولو بشاهد ويمين].

قوله: (لا عن جنين) أي: فإنه لا يبقر بطن الحامل عنه إذا ماتت، وهو المشهور خلافا لأشهب وسحنون وأصبغ فيما إذا تيقنت حياته، وحمل عبد الوهاب قول

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٩