# الأول (¬1)، أو قيمة الأول. وقال (¬2) اللخمي (¬3): القياس أن يكون عليه (¬4) الأكثر من قيمة الأول أو ما يستأجر به الثاني؛ لأنه بتعديه أدخله في الأجرة الثانية (¬5).
قوله: (وأقله ما منع رائحته، وحرسه) أي: وأقل الحفر ما منع رائحة الميت وحرسه من السياع، ونحوه لابن حبيب، قال: ويستحب أن لا يعمق القبر، ولكن (¬6) قدر عظم الذراع (¬7) وقد تقدم (¬8).
قوله: (وبقر عن مال كثر) البقر: عبارة عن شق الجوف، ومعنى كلامه: أن من ابتلع مالا ثم مات فإنه ينظر فيه، فإن كان مالا كثيرا شق عنه وأخرج وإلا فلا. أصبغ: وسواء كان المال له أو لغيره، وهكذا عن ابن القاسم فيما إذا ابتلع جوهرا لنفسه أو غيره، وقال مرة يشق (¬9) فيما له بال، ومرة لا يشق وإن أكثر. قال ابن حبيب: لا يشق ولو كانت جوهرة تساوي ألف دينار (¬10)، وهذا كله مقيد بما إذا قامت على ذلك بينة، فلو شهد عدل بذلك فأجراه أبو عمران على الخلاف في القصاص في الجراح بالشاهد واليمين (¬11)، ابن يونس: والصواب البقر؛ لأنه عليه السلام نهى عن إضاعة المال (¬12)، وإليه أشار بقوله: (ولو بشاهد ويمين].
قوله: (لا عن جنين) أي: فإنه لا يبقر بطن الحامل عنه إذا ماتت، وهو المشهور خلافا لأشهب وسحنون وأصبغ فيما إذا تيقنت حياته، وحمل عبد الوهاب قول