# مصحف في المحراب ليصلي إليه، مالك في المدونة: ولا خير فيه، قال: وإن كان ذلك موضعه ومعلقه فلا بأس به (¬1)، وعن (¬2) هذا احترز بذكر التعمد.
قوله: (وعبث بلحية أو غيرها (¬3)) يريد: كخاتم فضة (¬4) في يده ونحوه، وقيل: لا بأس بتحويل (¬5) الخاتم في أصابعه كلها لعدد ركوعه خوف السهو.
قوله: (كبناء مسجد غير مربع، وفي كره الصلاة به قولان) أي: وكذا يكره بناء المسجد إذا كان غير مربع؛ لأنه لا يمكن فيه (¬6) تسوية الصفوف غالبا، نص على ذلك ابن غلاب (¬7)، ولهذا اختلف في كراهة (¬8) الصلاة فيه (¬9) كما نص عليه.
AUTO فصل [في واجبات الصلاة]
qفصل يجب بفرض قيام إلا لمشقة، أو لخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم، كخروج ريح، ثم استناد. لا لجنب وحائض، ولهما أعاد بوقت. ثم جلوس كذلك، وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره ثم ندب على أيمن، ثم أيسر ثم ظهر وأومأ عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه، وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه؟ تأويلان.
z(يجب بفرض (¬10) قيام، إلا لمشقة أو لخوفه به فيها أو قبل ضررا) يريد: أن القيام في