تخطَّ إلى المحتوى

# الجلوس مع القدرة على القيام ولو في أثناء الصلاة كما لو صلى ركعة قائما وأراد أن يجلس في الثانية إن لم يكن ملتزما للقيام عند الدخول فيها. اللخمي: وإذا ابتدأ الصلاة قائما ثم شاء الجلوس فهو (¬1) على ثلاثة أوجه: فإن نوى ذلك جاز، وإن كان التزم القيام لم يكن له ذلك، وإن كانت نيته أن (¬2) يكملها قائما ولم يلتزم ذلك كان فيها قولان: فأجازه ابن القاسم، ومنعه أشهب، والإجازة أحسن (¬3)، ونقل ابن يونس عن أبي عمران أن القيام لا يلزمه ولو نواه ودخل عليه أولا (¬4).

قوله: (لا اضطجاع) (¬5) أي: وليس له أن يتنفل مضطجعا مع القدرة على ما فوقه. اللخمي: واختلف فيه على ثلاثة أقوال، فأجازه ابن الجلاب للمريض خاصة (¬6) وهو ظاهر المدونة (¬7)، وفي النوادر: المنع وإن كان مريضا (¬8)، وأجازه الأبهري للمريض والصحيح (¬9).

قوله: (وإن أولا) إشارة إلى ما حكي عن أبي عمران في مسألة الداخل على الإتمام، ولما بعده من جواز التنفل للمضطجع على ظاهر المدونة عند اللخمي (¬10).

AUTO فصل [في قضاء الفائتة]

qفصل وجب قضاء فائتة مطلقا، ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا، والفوائت في أنفسها ويسيرها مع حاضرة، وإن خرج وقتها وهل أربع، أو خمس؟ خلاف. فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف.

z¬__________

(¬1) في (ن 2): (فيها).

(¬2) في (ز 2): (وأن).

(¬3) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 311 و 312.

(¬4) انظر: الجامع، لابن يونس، ص: 517.

(¬5) في (ن 1): (لاضطجاع).

(¬6) انظر: التفريع: 1/ 123.

(¬7) انظر: المدونة: 1/ 173.

(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 251.

(¬9) انظر: شرح التلقين: 2/ 819، والتوضيح: 1/ 356، والتبصرة، للخمي، ص: 311.

(¬10) في (ن 2): (الشيخ).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.