AUTO باب [في أحكام الوقف]
qباب صح وقف مملوك، وإن بأجرة، ولو حيوانا ورقيقا، كعبد على مرضى لم يقصد ضرره. وفي وقف كطعام تردد، على أهل التمليك كمن سيولد. وذمي وإن لم تظهر قربة أو يشترط تسليم غلته من ناظره ليصرفها، أو ككتاب عاد إليه بعد صرفه في مصرفه وجرد. وبطل على معصية، وحربي، وكافر لكمسجد، أو على بنيه دون بناته، أو عاد لسكنى مسكنه قبل عام، أو جهل سبقه لدين إن كان على محجوره، أو على نفسه، ولو بشريك،
z(صح وقف مملوك) الوقف والحبس واحد، قاله في المقدمات (¬1). وهذا الذي ذكره هو مذهب الجمهور، وهو ظاهر. انظر الدليل عليه في الكبير (¬2).
قوله: (وإن بأجرة) يريد: أن الموقوف ليس من شرطه أن تكون رقبته مملوكة للواقف؛ بل يجوز وقف الرقبة، ووقف المنفعة، مثل أن يكتري أرضا سنين؛ ليتخذها (¬3) مسجدا يوقفه في تلك المدة.
قوله: (ولو حيوانا ورقيقا) هو مذهب المدونة (¬4) وغيرها. وحكى ابن القصار قولا بمنع ذلك (¬5). وقيل: يكره ذلك في الرقيق دون الدواب. وقيل: يجوز في الخيل، ويكره فيما عداها.
قوله: (كعبد على مرضى لم يقصد ضرره) أي: وكذا يصح وقف العبد على المرضى إذا لم يقصد بذلك ضرر العبد (¬6)، وأما إن قصد ذلك فلا يصح.
قوله: (وفي وقف كطعام تردد) يريد: أنه اختلف هل يجوز وقف الطعام أم لا؟