تخطَّ إلى المحتوى

قوله: (وليقم معها أو بعدها بقدر الطاقة) يريد: أنه لا تحديد عندنا في قيام المصلي للصلاة حال الإقامة كما يقوله (¬1) غيرنا، وهو بالخيار إن شاء قام في أثناء الإقامة أو بعد فراغها، قال في المدونة: وذلك على قدر طاقة الناس. زاد في الأمهات: ومنهم القوي والضعيف (¬2).

AUTO فصل [في الرعاف]

qفصل شرط لصلاة طهارة حدث وخبث وإن رعف قبلها ودام؛ لآخر الاختياري وصلى، أو فيها وإن عيدا أو جنازة وظن دوامه له أتمها، إن لم يلطخ فرش مسجد، وأومأ لخوف تأذيه، أو تلطخ ثوبه -لا جسده- وإن لم يظن، ورشح فتله بأنامل يسراه، فإن زاد عن درهم قطع. إن لطخه، أو خشي تلوث مسجد، وإلا فله القطع.

zقوله: (شرط لصلاة (¬3) طهارة حدث وخبث) يريد: ابتداء ودواما فيهما، حتى إنه لو أحدث في أثنائها عمدا أو سهوا أو سبقه (¬4) الحدث بطلت صلاته، وكذا إذا سقطت (¬5) عليه نجاسة أو رآها في ثوبه أو بدنه أو مكانه وهو في الصلاة.

قوله: (وإن رعف قبلها ودام أخر لآخر الاختياري، وصلى) لما قدم أن طهارة الخبث شرط في صحة (¬6) الصلاة فرع عليه هذه المسألة، ومراده أن من رعف قبل تلبسه بالصلاة ودام به ذلك، فإنه يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت المختار، وقيل: إلى آخر الوقت الضروري، وليس فيهما أرجحية فيما علمت عند أحد (¬7) من أصحابنا، وقد ذكرهما ابن رشد (¬8) ولم يتعرض للتشهير ولا غيره، وينبغي أن يقيد كلامه بما إذا كان

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.