تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# القاسم وروايته عن مالك وبه قال سحنون (¬1)، وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: لا حق في الصلاة على الجنائز لأحد من الولاة سوى الأمير المؤمر الذي تؤدى إليه الطاعة (¬2).

قوله: (ثم أقرب العصبة) أي: فإن لم يوجد الخليفة ولا نائبه الذي له الخطبة قدم (¬3) الأقرب من عصبة الميت. اللخمي: وأولاهم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأب، ثم ابنه وهو الأخ، ثم ابن الأخ، ثم الجد، ثم ابنه وهو العم، ثم ابن العم وإن سفل، ثم المولى الأعلى، وكل هؤلاء أول من الزوج، والزوج أولى بغسلها وإنزالها في قبرها، وهو قول مالك وأصحابه (¬4).

قوله: (وأفضل ولي، ولو ولي المرأة) يعني: فإن اجتمعت جنائز ولها أولياء فإنه يقدم الأفضل من الأولياء، ولا خلاف أن ولي الذكر يقدم (¬5) إذا كان أفضل من ولي المرأة، واختلف إذا كان ولي المرأة أفضل، فالمنقول عن مالك أنه يقدم على ولي الذكر (¬6)، وقال (¬7) عبد الملك: يقدم ولي الذكر عليه (¬8).

قوله: (وصلى النساء دفعة وصحح ترتيبهن (¬9)) أي: إذا لم يكن ثم من يصلي على الميت إلا نساء صلين عليه أفذاذا، وقاله في المدونة (¬10)، واختلف هل يصلين دفعة واستظهره الشيخ، ولهذا اقتصر عليه هنا أو يصلين واحدة بعد واحدة، وصححه ابن الحاجب وغيره (¬11)، ولهذا قال: (وصحح ترتبهن (¬12)) ورد هذا بأن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٧