AUTO باب [في أحكام الشهادة]
qباب العدل حر، مسلم، عاقل، بالغ بلا فسق وحجر وبدعة، وإن تأول، كخارجي، وقدري، لم يباشر كبيرة، وكثير كذب، أو صغيرة خسة وسفاهة، ولعب نرد، ذو مروءة بترك غير لائق من حمام، وسماع غناء، وحرفة دنية، ودباغة، وحياكة اختيارا، وإدامة شطرنج، وإن أعمى في قول، أو أصم في فعل، ليس بمغفل، إلا فيما لا يلبس ولا متأكد القرب كأب وإن علا، وزوجهما وولد، وإن سفل، كبنت وزوجهما وشهادة ابن مع أب واحدة ككل عند الآخر، أو على شهادته، أو حكمه، بخلاف أخ لأخ، إن برز، ولو بتعديل وتؤولت أيضا بخلافه، كأجير، ومولى، وملاطف، ومفاوض في غير مفاوضة، وزائد، أو ناقص، وذاكر بعد شك، وتزكية وإن بحد من معروف، إلا الغريب: بأشهد أنه عدل رضا، من فطن عارف لا يخدع، معتمدا على طول عشرة، لا سماع من سوقه أو محلته إلا لتعذر.
z(العدل: حر، مسلم، عاقل، بالغ بلا فسق وحجر) يريد: أن العدل المقبول الشهادة من اجتمعت فيه هذه الشروط، وما يأتي بعدها، وقد ذكر من ذلك ما يكون وجوده شرطا وعدمه مانعا، وما يكون وجوده مانعا وعده شرطا (¬1)، واحترز بالحر من العبد ومن فيه شائبة (¬2) رق، لأن ذلك أثر كفر، وبالمسلم من الكافر فإنه لا تجوز شهادته على المسلم بإجماع، ولا على مثله خلافا لأبي حنيفة (¬3)، وبالعاقل والبالغ من المجنون والصبي؛ لأنهما غير مكلفين، وبلا فسق من الفاسق فإنه لا تقبل شهادته؛ لأن فسقه لا تؤمن معه شهادة الزور، ولعله يريد بالفسق فسق الجوارح، وأما فسق الاعتقاد (¬4) وهو البدعة (¬5) فسيذكره، ويشترط أيضا في قبول شهادته انتفاء الحجر -أيضا-، فلا تقبل