تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب [في الضحية والعقيقة]

qباب سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإن يتيما بجذع ضأن، وثني معز وبقر وإبل: ذي سنة، وثلاث، وخمس؛ بلا شرك إلا في الأجر؛ وإن أكثر من سبعة، إن سكن معه وقرب له، وأنفق عليه وإن تبرعا. وإن جماء ومقعدة لشحم، ومكسورة قرن، لا إن أدمى،

z(سن لحر غير حاج بمنى ضحية لا تجحف، وإن يتيما) المشهور أن الأضحية سنة كما قال، ورواه غير واحد عن مالك (¬1)، وحكى بعض الأشياخ قولين بالوجوب والسنية في المذهب (¬2)، وربما زاد بعضهم الاستحباب، واحترز بقوله: (حر) من العبد فإنه لا يخاطب بها، وسواء كان قنا أوفيه شائبة من حرية، وقاله في المدونة قال فيها: وهي على الناس كلهم -أي: الأحرار الحاضر والمسافر- إلا الحاج فليست عليه (¬3) وإن كان من سكان منى، ومن لم يشهد الموسم من أهل مكة وغيرها فهم في ضحاياهم كالأجنبيين، وإلى هذا أشار بقوله: (غير حاج بمنى) أي: فإنه لا يخاطب بها، وفهم من كلامه إن كان (¬4) بمنى من أهلها أو من (¬5) غيرهم ولم يحج في عامه ذلك أنه يكون مخاطبا بها كما تقدم، وقوله: (لا تجحف) أي: لا تجحف (¬6) بماله فإن كانت تجحف به لم يخاطب بها، قاله في الذخيرة، وقال: ولا حد فيه (¬7)، وقوله: (وإن يتيما) يريد: لوجود السبب فيه (¬8) فيخاطب الولي بالأضحية عنه. ابن حبيب: ومن ولد في (¬9) يوم النحر أوفي أيام

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.