تخطَّ إلى المحتوى

# قال هنا: (وتجوز) أي: الغيلة التي هي وطء المرضع؛ لا إرضاع الحامل فإنه مضر، والله أعلم.

AUTO باب [في النفقة بالنكاح والملك والقرابة]

qباب يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ؛ وليس أحدهما مشرفا قوت، وإدام وكسوة، ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها، والبلدة والسعر، وإن أكولة، وتزاد المرضع ما تقوى به، إلا المريضة وقليلة الأكل، فلا يلزم إلا ما تأكل على الأصوب، ولا يلزم الحرير. وحمل على الإطلاق وعلى المدنية لقناعتها، فيفرض الماء، والزيت، والحطب، والملح، واللحم المرة بعد المرة، وحصير وسرير احتيج له، وأجرة قابلة، وزينة تستضر بتزكها: ككحل، ودهن معتادين، وحناء، ومشط.

zقوله: (يجب لممكنة مطيقة للوطء على البالغ وليس أحدهما مشرفا قوت وإدام وكسوة ومسكن بالعادة بقدر وسعه وحالها والبلدة والسعر) (¬1) يريد أن نفقة الزوجة وكسوتها وأجرة مسكنها تجب على الزوج بشروط أربعة:

الأول: أن تمكنه من الدخول بها، فلو منعته (¬2) من ذلك فلا شيء لها عليه.

الثاني: أن تكون مطيقة الوطء (¬3) فلا شيء للصغيرة من ذلك إذا لم تطق الوطء.

الثالث: أن يكون الزوج بالغا فلا نفقة على الصغير، ولو كان مطيقا (¬4) على المشهور، وقيل: يجب (¬5) عليه بإطاقة الوطء ويلزمه الدخول، حكاه ابن شاس

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.