تخطَّ إلى المحتوى

# يمضي وكذلك وفاء الدين.

قوله: (وله رد الجميع إن تبرعت بزائد) يريد: أن المرأة إذا تبرعت بزائد على الثلث فإن للزوج رد الزائد وما معه، وهو قول ابن القاسم في المدونة وابن نافع، وسواء كانت الزائدة يسيرة أو كثيرة، وفيها أيضا عن ابن القاسم إن زادت على الثلث كالدينار وما خف فإن الجميع يمضي للعلم، بأنها لم تقصد بما خف الضرر بخلاف ما إذا كثرت (¬1) الزيادة، فإن له حينئذ رد الجميع (¬2)، وفي المدونة عن المغيرة، وبه قال ابن الماجشون: أنه لا يرد إلا ما زاد على الثلث.

قوله: (وليس لها بعد الثلث تبرع إلا أن يبعد) ما بين العطيتين، وفصل أصبغ فقال: إذا أعتقت رأسا ثم رأسا ثم رأسا (¬3) والزوج غائب ثم قدم (¬4) فإن كان بين ذلك ستة أشهر فكل واحد عتق مؤتنف ينظر فيه هل يحمله الثلث أم لا، فإن كان بين ذلك اليوم واليومان فإن حمل الجميع الثلث مضى وإلا رد كعتقها لهم في كلمة واحدة، وإن كان بين ذلك مثل (¬5) الشهر والشهرين مضى الأول إن حمله الثلث، ورد ما بعده، وإن حمله الثلث.

AUTO باب [في أحكام الصلح]

qباب الصلح على غير المدعى فيه بيع، أو إجارة، وعلى بعضه: هبة وجاز عن دين بما يباع به، وعن ذهب بورق، وعكسه إن حلا، وعجل كمائة دينار ودرهم، عن مائتيهما، وعلى الافتداء من يمين، أو السكوت، والإنكار، إن جاز على دعوى كل، وظاهر الحكم، ولا يحل لظالم،

zقوله: (الصلح على غير المدعى فيه (¬6) بيع، أو إجارة (¬7) وعلى بعضه هبة) يريد: أن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ١٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.