تخطَّ إلى المحتوى

سند: والحق أنها أخف من البيع في ذلك الوقت (¬1)، ونقل الجزولي عن مالك مثل قول ابن عبد الحكم.

قوله: (فإن فات فالقيمة حين القبض، كالبيع الفاسد) أي: فإن فات المبيع في (¬2) الوقت المنهي عن (¬3) البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة كما في البيع الفاسد، وهو قول ابن القاسم (¬4)، وقال أشهب: تلزمه القيمة بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع (¬5).

قوله: (لا نكاح وهبة وصدقة). اللخمي: قال ابن القاسم في النكاح: يمضي بالعقد ولا يفسخ (¬6)، قال: والهبة والصدقة نافذة إلا البيع (¬7). وقال أصبغ: يفسخ النكاح (¬8)؛ لأنه بيع (¬9). الأبهري: وهو الصحيح وإليه أذهب (¬10). وشهر الجزولي في الهبة والصدقة عدم الفسخ، قال: وكذا لو أعتق أو دبر؛ لأن في الفسخ ضررا على الموهوب له والمتصدق عليه والمعتق والمدبر.

AUTO [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]

qوعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر، أو جذام أو مرض، وتمريض، وإشراف قريب ونحوه، وخوف على: مال، أو حبس، أو ضرب والأظهر والأصح أو حبس معسر، وعري، ورجاء عفو قود، وأكل كثوم، كريح عاصفة بليل، لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن الإمام.

z¬__________

(¬1) قوله: (في ذلك الوقت) زيادة من (ن 2).

(¬2) في (ن 2): (عن).

(¬3) في (ز) و (س): (عنه).

(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.

(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.

(¬6) في (س): (ينفسخ).

(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 469.

(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 469.

(¬9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 575.

(¬10) في (س): (ذهب). وفي (ن): (ذهب اللخمي)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.