سند: والحق أنها أخف من البيع في ذلك الوقت (¬1)، ونقل الجزولي عن مالك مثل قول ابن عبد الحكم.
قوله: (فإن فات فالقيمة حين القبض، كالبيع الفاسد) أي: فإن فات المبيع في (¬2) الوقت المنهي عن (¬3) البيع فيه لزم المشتري القيمة حين قبض السلعة كما في البيع الفاسد، وهو قول ابن القاسم (¬4)، وقال أشهب: تلزمه القيمة بعد صلاة الإمام وحين يحل البيع (¬5).
قوله: (لا نكاح وهبة وصدقة). اللخمي: قال ابن القاسم في النكاح: يمضي بالعقد ولا يفسخ (¬6)، قال: والهبة والصدقة نافذة إلا البيع (¬7). وقال أصبغ: يفسخ النكاح (¬8)؛ لأنه بيع (¬9). الأبهري: وهو الصحيح وإليه أذهب (¬10). وشهر الجزولي في الهبة والصدقة عدم الفسخ، قال: وكذا لو أعتق أو دبر؛ لأن في الفسخ ضررا على الموهوب له والمتصدق عليه والمعتق والمدبر.
AUTO [فصل في أعذار التخلف عن الجماعة]
qوعذر تركها والجماعة شدة وحل ومطر، أو جذام أو مرض، وتمريض، وإشراف قريب ونحوه، وخوف على: مال، أو حبس، أو ضرب والأظهر والأصح أو حبس معسر، وعري، ورجاء عفو قود، وأكل كثوم، كريح عاصفة بليل، لا عرس، أو عمى، أو شهود عيد، وإن أذن الإمام.
z¬__________
(¬1) قوله: (في ذلك الوقت) زيادة من (ن 2).
(¬2) في (ن 2): (عن).
(¬3) في (ز) و (س): (عنه).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 468.
(¬6) في (س): (ينفسخ).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 469.
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 469.
(¬9) انظر: التبصرة، للخمي، ص: 575.
(¬10) في (س): (ذهب). وفي (ن): (ذهب اللخمي)