تخطَّ إلى المحتوى

# القاسم: لا يعتد به وعليه فيخر ساجدا و (¬1) يسجد للسهو إن اطمأن في الركوع الذي فعله ساهيا عن السجدة (¬2).

AUTO فصل [في صلاة النافلة]

qفصل ندب نفل، وتأكد بعد مغرب: كظهر، وقبلها كعصر بلا حد، والضحى وسر به نهارا، وجهر ليلا وتأكد بوتر وتحية مسجد، وجاز ترك مار، وتأدت بفرض، وبدء بها بمسجد المدينة قبل السلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإيقاع نفل به بمصلاه صلى الله عليه وآله وسلم، والفرض بالصف الأول. وتحية مسجد مكة الطواف.

zقوله: (ندب نفل وتأكد بعد مغرب كظهر، وقبلها كعمر بلا حد) يريد أن النفل (¬3) يستحب ويتأكد بعد صلاة المغرب كما يتأكد بعد صلاة الظهر، وكذلك يتأكد قبل الظهر كما يتأكد قبل العصر، وليس في ذلك حد بعدد من الأعداد بل يصلي ما تيسر.

قوله: (والضحى) أي: ومما يستحب أيضا صلاة (¬4) الضحي، وقد علمت أنه معطوف على قوله: (نفل) أي: ندب نفل (¬5) وضحي، ولهذا لو جرد قوله: (والضحى) من الألف واللام لكان أحسن، ويحتمل وهو الظاهر أن يكون معطوفا على فاعل تأكد أي: تأكد الندب بعد المغرب وفي الضحى (¬6)، وأكثر الضحى ثماني ركعات وأقله ركعتان.

قوله (¬7): (وسر به نهارا، وجهر ليلا) أي: ومما يستحب أيضا لسر بالنافلة نهارا والجهر به (¬8) ليلا، وروي عن مالك أنه إذا كان وحده بالنهار

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.