تخطَّ إلى المحتوى

AUTO فصل [في استقبال القبلة]

qفصل ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة، فإن شق ففي الاجتهاد نظر. وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا، كإن نقضت. وبطلت إن خالفها، وإن صادف، وصوب سفر قصر لراكب دابة فقط، وإن بمحمل بدل في نفل، وإن وترا وإن سهل الابتداء لها، لا سفينة فيدور معها إن أمكن، وهل إن أومأ، أو مطلقا؟ تأويلان،

z(ومع الأمن استقبال عين الكعبة لمن بمكة) لما انقضى كلامه على ستر العورة أتبعه بالكلام على استقبال القبلة، وذكر (¬1) أن استقبال عينها - أي: مسامتتها (¬2) - مع الأمن مطلوب لمن بمكة لقدرته على ذلك، فإن خرج عن السمت بطلت صلاته، واحترز بالأمن من صلاة المسايف ونحوها، فإنه يصلي للقبلة ولغيرها.

قوله: (فإن شق ففي الاجتهاد نظر) أي: فإن قدر من بمكة على استقبال عين الكعبة لكن بمشقة، كما لو كان يحتاج إلى صعود سطح وهو شيخ كبير أو مريض، فهل يجتهد أم لا؟ فيه نظر، ولما ذكر في الجواهر المسألة، قال في آخرها: وقد تردد المتأخرون في جواز اقتصاره على الاجتهاد (¬3). الشيخ (¬4): ووجه التردد (¬5): أنك (¬6) إن نظرت إلى الحرج وهو المشقة (¬7) منفي من الدين أجزت الاجتهاد، وإن نظرت إلى أنه قادر على اليقين لم يجز له (¬8) ذلك (¬9).

قوله: (وإلا فالأظهر جهتها اجتهادا) أي: وإذا (¬10) لم يكن بمكة فالأظهر طلب

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.