تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب [في الاستحقاق]

q

AUTO فصل

وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع بالزرع أخذ بلا شيء، وإلا فلك قلعه؛ إن لم يفت وقت ما تراد له. وله أخذه بقيمته على المختار، وإلا فكراء السنة كذي شبهة، أو جهلت حاله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر. وللمستحق أخذها، ودفع كراء الحرث، قوله: فإن أبى قيل له: اعط كراء سنة، وإلا أسلمها بلا شيء وفي سنين يفسخ أو يمضي، إن عرف النسبة. ولا خيار للمكتري للعهدة، وانتقد إن انتقد الأول، وأمن هو.

z

AUTO فصل

(¬1)

(وإن زرع فاستحقت فإن لم ينتفع (¬2) بالزرع أخذ بلا شيء) يريد: أن الغاصب أو المتعدي إذا زرع الأرض فاستحقت قبل الانتفاع بالزرع، فإن رب الأرض يأخذ ذلك بلا شيء، سواء ظهر الزرع أم لا، وقاله ابن القاسم (¬3) وأشهب (¬4)، ومثله ما (¬5) إذا حرث الأرض ولم يزرعها، فإن ربها يأخذها من غير شيء يلزمه بسبب الحرث.

قوله: (وإلا فلك (¬6) قلعه، إن لم يفت وقت ما تراد له (¬7)) أي: وإن كان الزرع قد بلغ حد الانتفاع به، فللمستحق أن يأمر الزارع (¬8) بقلع زرعه إن لم يفت وقت الزرع المقصود من تلك الأرض، وهذا نحو قول عبد الحق: والمراد بإبان الزراعة إبان الشيء الذي يزرع فيها لا غيره (¬9)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.