تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب [في أحكام إحياء الموات]

qباب موات الأرض ما سلم عن الاختصاص بعمارة، ولو اندرست، إلا لإحياء، وبحريمها كمحتطب، ومرعى يلحق غدوا ورواحا، لبلد وما لا يضيق على وارد، ولا يضر بماء لبئر، وما فيه مصلحة للنخلة، ومطرح تراب، ومصب ميزاب لدار، ولا تختص محفوفة باملاك، ولكل الانتفاع ما لم يضر، وبإقطاع ولا يقطع معمور العنوة ملكا، وبحمى إمام محتاجا إليه، قل من بلد عفا لكغزو، وافتقر لإذن وإن مسلما إن قرب، وإلا فللإمام إمضاؤه أو جعله متعديا، بخلاف البعيد، ولو ذميا بغير جزيرة العرب.

z(موات الأرض ما سلم عن الاختصاص (¬1)) الموات بفتح الميم هي (¬2): الأرض التي لا مالك لها (¬3)، ولا ينتفع بها (¬4)، قاله الجوهري (¬5). وعرفه اصطلاحا بما ذكر. قال (¬6) بعض الأشياخ: وهو أحسن ما قيل في هذا الباب. وهو للغزالي، إلا أنه قال: عن الاختصاصات. فجمع (¬7) إشعارا منه بتعدد وجوه الاختصاص، لكن لما كانت الألف واللام يفيد الاسم معها (¬8) العموم، استغنى عن الجمع. والاختصاص على وجوه، أشار إلى الأول (¬9) بقوله (بعمارة ولو اندرست) أي: والاختصاص يكون بعمارة (¬10) وهو واضح؛ إلا أن العمارة تارة تكون ناشئة عن ملك ببيع أو هبة أو صدقة أو نحو ذلك. ولا خلاف أن الاختصاص يثبت بذلك، ولو اندرست تلك العمارة، مثل أن يشترى

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.