تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب [في أحكام العتق]

qباب إنما يصح إعتاق مكلف، بلا حجر، وإحاطة دين، ولغريمه رده أو بعضه، إلا أن يعلم أو يطول، أو يفيد مالا، ولو قبل نفوذ البيع: رقيقا لم يتعلق به حق لازم. به وبفك الرقبة، والتحرير وإن في هذا اليوم، بلا قرينة مدح، أو خلف، أو دفع مكس، وبلا ملك أو سبيل لي عليك، إلا لجواب، وبكوهبت لك نفسك وبكاسقني أو اذهب، أو اعزب بالنية. وعتق على البائع إن علق هو والمشتري على البيع والشراء، وبالاشتراء الفاسد في إن اشتريتك، كأن اشترى نفسه فاسدا، والشقص، والمدبر، وأم الولد، وولد عبده من أمته، وإن بعد يمينه، والإماء فيمن يملكه أو لي، أو رقيقي، أو عبيدي، أو مماليكي، لا عبيد عبيده، كأملكه أبدا،

z(إنما يصح إعتاق مكلف، بلا حجر، وإحاطة دين) العتق من أفضل القربات، والآي (¬1) والأحاديث دالة على أفضليته (¬2)، و (الإعتاق) مصدر أضيف إلى الفاعل، والعتق أركانه ثلاثة: المعتق بكسر التاء، والمعتق بفتحها، والصيغة وكلامه الآن على المعتق بالكسر، وهو كل مكلف لا حجر عليه ولم يحط الدين بماله كما قال، فاحترز بالمكلف من الصبي والمجنون، فإن عتقهما لا يصح، ويدخل في قوله (مكلف) السكران، فإن عتقه يصح على المشهور بخلاف الهبة؛ لأن الشرع متشوف إلى الحرية (¬3).

قوله: (بلا حجر) لا يريد به نفي الحجر من كل وجه، وإلا يكون تكرارا مع قوله: (وإحاطة دين) حشوا معه (¬4)، وإنما المراد من أعتق فيما حجر عليه، فإن عتقه لا يصح، والزوجة يصح عتقها في الثلث دون ما زاد عليه، وكذلك المريض، ولا تصح من السفيه مطلقا، واختلف إذا أحدثه بعد (¬5) خروجه من الولاية ولم يرد وليه عتقه، هل

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٤١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.