AUTO باب [في الإيداع]
qباب الإيداع توكيل بحفظ مال وضمن بسقوط شيء عليها؛ لا إن انكسرت في نقل مثلها، وبخلطها، إلا كقمح بمثله، أو دراهم بمثلها للإحراز، ثم إن تلف بعضه فبينكما، إلا أن يتميز، وبانتفاعه بها، أو سفره؛ إن قدر على أمين؛ إلا أن ترد سالمة. وحرم سلف مقوم ومعدم، وكره النقد والمثلي كالتجارة، والربح له، وبرئ، إن رد غير المحرم إلا بإذن، أو يقول: إن احتجت فخذ، وضمن المأخوذ فقط، أو بقفل بنهي، أو بوضع بنحاس في أمره بفخار، لا إن زاد قفلا، أو عكس في الفخار، أو أمر بربط بكم فأخذها باليد، كجيبه على المختار،
z(الإيداع توكيل بحفظ مال) لما كان المودع والمودع يشترط فيهما ما يشترط في الوكالة من كمال التصرف، نبه على ذلك بقوله: (توكيل) فدل ذلك على أن من جاز له أن (¬1) يوكل أو يتوكل (¬2) جاز له أن يودع ويودع إلا أن هذا معترض بالمأذون، فإن له قبول الوديعة وليس له أن يتوكل إلا بإذن سيده، وذكر (¬3) أن الإيداع توكيل في حفظ المال، ولعله يريد في الاصطلاح (¬4)، وإلا فهو أعم منه كإيداع الأب ولده عند من يحفظه، والأمة المتواضعة عند أمين، وكلامه أيضا يتناول الإجارة على (¬5) حراسة (¬6) المال.
قوله: (وضمن بسقوط شيء عليها) يريد: أن الوديعة وإن كانت من الأمانات التي الأصل فيها عدم الضمان فقد يعرض لها ما ينقلها عن ذلك الأصل، وذلك في مواضع منها ما ذكره هنا، وهو (¬7) أن تكون رصاصا (¬8) أو فخارا أو نحوهما مما يفسد بسقوطه أو