تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب: [في الظهار]

qباب: تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار. وتوقف إن تعلق بكمشيئتها، وهو بيدها ما لم توقف، وبمحقق تنجز، وبوقت تأبد، أو بعدم زواج فعند اليأس أو العزيمة، ولم يصح في المعلق تقديم كفارة قبل لزومه، وصح من رجعية، ومدبرة، ومحرمة، ومجوسي أسلم ثم أسلمت، ورتقاء، لا مكاتبة ولو عجزت على الأصح، وفي صحته من كمجبوب تأويلان.

zقوله: (تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار) يريد أن الظهار اصطلاحا: تشبيه المسلم المكلف من تحل له أو جزأها بظهر محرم أو جزئه، فاحترز بالمسلم من الكافر فإنه لا يلزمه ذلك إن أسلم، وقاله في المدونة (¬1)، وأخذ من قول المغيرة أنه إذا (¬2) طلق ثم أسلم أنه يلزمه أن يكون الظهار أيضا يلزمه، واحترز بالمكلف من الصبي والمجنون، فإن ظهارهما لا يلزم، وكذلك المراهق على المشهور، وقال ابن كنانة: إن حلف قبل البلوغ وحنث بعده لزمته (¬3) الكفارة (¬4) وشمل قوله: (من تحل) الزوجة والأمة، ولا فرق في ذلك بين تشبيه مجموع المظاهر منها أو جزأها (¬5) بمحرم، كما إذا قال لزوجته أو أمته: يدك أو رجلك أو وجهك أو رأسك علي كظهر أمي، وقوله: (بظهر محرم) شامل لمن (¬6) تحريمها مؤبدا كالأم، أو غير مؤبد كالأجنبية، و (به) احترز مما إذا شبهها بمن تحل، كقوله: أنت علي كظهر أمتي (¬7)، أو أم ولدي، أو نحو ذلك، ومراده بالمحرم أي: في الأصل وإلا فإنه ينتقض بما (¬8) إذا شبهها

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.