تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب [في الأقضية]

qباب أهل القضاء، عدل، ذكر، فطن، مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد، وزيد للإمام الأعظم: قرشي، فحكم بقول مقلده، ونفذ حكم أعمى، وأبكم، وأصم، ووجب عزله. ولزم المتعين أو الخائف فتنة إن لم يتول، أو ضياع الحق القبول، والطلب. وأجبر وإن بضرب، وإلا فله الهرب، - وإن عين -. وحرم لجاهل، وطالب دنيا.

z(أهل القضاء، عدل، فطن، مجتهد، إن وجد، وإلا فأمثل مقلد) يريد: أن المستحق للقضاء، والمتأهل له من اجتمع فيه أربعة أوصاف:

الأول: العدالة فيخرج الصبي، والمجنون، والفاسق، والكافر، والعبد القن (¬1)، ومن فيه شائبة من شوائب الرق، وعلى هذا فقوله: (عدل) وصف مركب من خمسة شروط وهي، الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، وعدم الفسق.

الوصف الثاني: (ذكر)، فلا تولى امرأة؛ لقوله - عليه السلام -: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" وحكي عن ابن القاسم، إجازة ذلك (¬2).

ابن زرقون (¬3): وأظنه يريد الإطلاق. قال المازري: والإجماع على أنها لا تولى الإمامة الكبرى (¬4).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.