# وأصبغ وابن حبيب (¬1) وغيرهم، وممن صححه (¬2) ابن الحاجب (¬3).
AUTO فصل [في صلاة العيد]
qفصل سن لعيد ركعتان لمأمور الجمعة، من حل النفل إلى الزوال. ولا ينادى: الصلاة جامعة وافتتح بسبع تكبيرات بالإحرام، ثم بخمس غير القيام، موالى، إلا بتكبير المؤتم، بلا قول. وتحراه مؤتم لم يسمع، وكبر ناسيه إن لم يركع، وسجد بعده، وإلا تمادى، وسجد غير المؤتم قبله، ومدرك القراءة يكبر فمدرك الثانية يكبر خمسا، ثم سبعا بالقيام، وإن فاتت قضى الأولى بست، وهل بغير القيام؟ تأويلان.
z(سن لعيد ركعتان) المشهور أن صلاة العيد سنة كما قال، وقيل: فرض كفاية.
قوله: (لمأمور الجمعة) أي: إنها تسن (¬4) في حق من يؤمر بصلاة الجمعة، ولا يؤمر بها من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين على المشهور، ولمطرف وعبد الملك: يؤمرون بها، لقوة إظهار الشعائر.
قوله: (من حل النفل إلى الزوال (¬5)) يريد: أن وقتها إنما يدخل إذا حلت (¬6) النافلة إلى الزوال، ونحوه في الجواهر.
قوله: (ولا ينادى: الصلاة جامعة) (¬7) هكذا نص عليه بعض الأشياخ ولا أعلم فيه خلافا. أبو محمد: ولا أذان فيها ولا إقامة (¬8)، وهكذا "روي عنه عليه السلام" (¬9)، ولا خلاف