تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب [في أحكام القسمة]

qباب القسمة: تهاني في زمن كالإجارة، كخدمة عبد شهرا، وسكنى دار سنين، لا في غلة، ولو يوما. ومراضاة فكالبيع. وقرعة هذا هو النوع الثالث، وهو المعبر عنه بقسمة القرعة. وهي تمييز حق. وكفى قاسم، لا مقوم، وأجره بالعدد وكره، وقسم العقار وغيره بالقيمة، وأفرد كل نوع. وجمع دور وأقرحة ولو بوصف، إن تساوت قيمة ورغبة، وتقاربت كالميل، إن دعا إليه أحدهم، ولو بعلا وسيحا؛ إلا معروفة بالسكنى، فالقول لمفردها، وتؤولت أيضا بخلافه. وفي العلو والسفل تأويلان، وأفرد كل صنف كتفاح، إن احتمل إلا كحائط فيه شجر مختلفة، أو أرض بشجر متفرقة.

zقوله: (القسمة (¬1)) الأصل فيها قوله تعالى: ﴿وإذا حضر القسمة أولو القربى﴾ [النساء: 8] الآية، وقوله تعالى: ﴿فساهم ... ﴾ [الصافات: 141] وقوله تعالى: ﴿إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم﴾ [آل عمران: 44].

وقد أقرع النبي -صلى الله عليه وسلم- بين الأعبد الستة، فأعتق اثنين وأرق أربعة"، وقال عليه السلام: "مثل القائم في حدود الله والواقع فيها (¬2) كمثل قوم استهموا سفينة" الحديث.

وقد نبه على أنها أنواع، وأشار إلى الأول منها بقوله: (تهاني (¬3) في زمن) أي: أن النوع الأول منها (¬4) يسمى تهاني (¬5)؛ لأن كلا (¬6) منهما هنى صاحبه بما دفع له، وغالب عبارة (¬7) الأشياخ تسميتها مهانأة ومهايأة -بالنون والياء-، فالأول من هنى كما تقدم، والثاني

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.