تخطَّ إلى المحتوى

CHECK باب [في الزكاة]

خلاف موجب عقدها، والله سبحانه أعلم.

باب (¬1) [في الزكاة]

qباب تجب زكاة نصاب النعم: بملك، وحول، كملا وإن معلوفة وعاملة ونتاجا لا منها ومن الوحش، وضمت الفائدة له، وإن قبل حوله بيوم. لا لأقل: الإبل في كل خمس ضائنة إن لم يكن جل غنم البلد المعز، وإن خالفته والأصح إجزاء بعير إلى خمس وعشرين فبنت مخاض، فإن لم تكن له سليمة فابن لبون، وفي كل ست وثلاثين بنت لبون، وست وأربعين حقة، وإحدى وستين جذعة، وست وسبعين بنتا لبون، وإحدى وتسعين حقتان،

z(تجب زكاة نصاب النعم) الزكاة في اللغة: النمو والزيادة.

وفي الشرع: عبارة عن مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدرا مخصوصا في زمن مخصوص يصرف في جهات مخصوصة. وهي واجبة (¬2) بالكتاب في غير آية. وبالسنة لقوله عليه الصلاة والسلام: "بني الإسلام على خمس" (¬3)، وذكر منها الزكاة، ولقوله في حديث معاذ حين أرسله إلى اليمن: "إنك ستأتي قوما أهل كتاب"، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال له (¬4) "فأخبرهم أن (¬5) الله قد أوجب عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة" ثم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.