تخطَّ إلى المحتوى

قولان) أي: وهل الحكم بعدم الإجزاء كذلك (¬1) إن لم يعلم أنها خامسة للإمام (¬2) أو تجزئه إلا أن يجمع الإمام ومأمومه على أنه لم يسقط (¬3) شيئا فلا تجزئه ويقضيها؟ قولان، وحكى ابن راشد الإجزاء عن مالك وابن المواز (¬4).

قوله: (وتارك سجدة من كأولاه لا تجزئه (¬5) الخامسة إن تعمدها) يريد أن من ترك سجدة من الأولى أو (¬6) الثانية لا تجزئه الخامسة إن تعمدها (¬7)، ولعله محمول على ما إذا كان ذاهلا عن النقص حين قيامه (¬8) متعمدا (¬9) كونها خامسته (¬10) ثم تذكر، وإلا فمتى قام مع علمه بأن الأولى مثلا قد بطلت فإنها ليست بخامسة بل رابعة لما علمت من انقلاب الركعات.

AUTO فصل [في سجود التلاوة]

qفصل سجد بشرط الصلاة - بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط، إن جلس ليتعلم، ولو ترك القارئ إن صلح ليؤم، ولم يجلس ليسمع، في إحدى عشرة، لا ثانية الحج والنجم والانشقاق والقلم. وهل سنة، أو فضيلة؟ خلاف. وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة،

z(سجد بشرط الصلاة - بلا إحرام وسلام قارئ ومستمع فقط، إن جلس ليتعلم) قوله:

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٣٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.