تخطَّ إلى المحتوى

# عوائد (¬1) الأحوال (¬2).

AUTO باب [في الفرائض]

qباب يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين، كالمرهون، وعبد جنى، ثم مؤونة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه من ذي النصف: الزوج، وبنت، وبنت ابن إن لم تكن بنت، وأخت شقيقة، أو لأب، إن لم تكن شقيقة. وعصب كلا أخ يساويها، والجد والأوليان الأخريين. ولتعددهن الثلثان، وللثانية مع الأولى السدس وإن كثرن، وحجبها ابن فوقها، وبنتان فوقها؛ إلا الابن في درجتها مطلقا، أو أسفل فمعصب. وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك، إلا أنه إنما يعصب الأخ أخته لا من فوقه. والربع: الزوج بفرع، وزوجة فأكثر. والثمن: لها أو لهن بفرع لاحق. والثلثان: لذي النصف إن تعدد.

zقوله: (يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون، وعبد جنى، ثم مؤونة تجهيزه بالمعروف، ثم تقضى ديونه، ثم وصاياه من ثلث الباقي، ثم الباقي لوارثه) يعني: أن أول ما يبدى من تركة الميت كل حق (¬3) تعين عليه قضاؤه؛ كالشيء المرهون، ويليه العبد إذا جنى؛ لأنه مرهون بجنايته، ثم مؤن التجهيز كالغسل والكفن والحمل (¬4) والدفن بالمعروف، ثم تقضى ديونه إذا ثبتت بطريقها الشرعي، ثم تخرج وصاياه إن كان أوصى بشيء من ثلث الفاضل من المال، ثم ما بقي بعد إخراج الوصايا كان لأهل الميراث ونحوه في المقدمات (¬5) والكافي (¬6)، ولما ذكر الوارث أشار لأصحاب الفروض، فقال

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ٥ · الصفحة ٥٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.