قوله: (أو لمرض (¬1)، ويؤديها (¬2) عليها كالأرض) هو معطوف على ما تقدم أيضا، والمعنى: أن المريض الذي لا يقدر أن ينزل عن الدابة لعلة به فإنه يؤدي ذلك على الدابة في حالة يمكنه (¬3) أن يؤديها عليها كما يؤديها على الأرض (¬4)، ولهذا كانت الواو من قوله: (ويؤديها عليها (¬5) ... إلى آخره) واو الحال.
قوله: (فلها) أي: فإذا صلى المريض الفرض (¬6) على الدابة وجهها إلى القبلة.
قوله: (وفيها كراهة الأخير) أي (¬7): فرض المريض قال فيها: والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس، لا (¬8) يعجبني أن يصلي المكتوبة في المحمل لكن في الأرض (¬9).
AUTO فصل [في فرائض الصلاة]
qفصل فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام، وقيام لها، إلا لمسبوق فتأويلان. وإنما يجزئ "الله أكبر" فإن عجز سقط، ونية الصلاة المعينة، ولفظة واسع. وإن تخالفا فالعقد والرفض مبطل كسلام أو ظنه فأتم بنفل إن طالت، أو ركع، وإلا فلاكأن لم يظنه، أو عزبت أو لم ينو الركعات، أو الأداء أو ضده. ونية اقتداء المأموم، وجاز له دخول على ما أحرم به الإمام.
zقوله: (فرائض الصلاة: تكبيرة الإحرام وقيام لها، إلا لمسبوق فتأويلان) لا إشكال في فرضية تكبيرة الإحرام؛ لقوله - عليه السلام -: "وتحريمها التكبير" (¬10)؛ أي: فلا يدخل في