AUTO باب [في الشفعة]
qباب الشفعة أخذ شريك ولو ذميا باع المسلم لذمي، كذميين تحاكموا إلينا، أو محبسا ليحبس، كسلطان، لا محبس عليه ولو ليحبس، وجار وإن ملك تطرقا، وناظر وقف، وكراء، وفي ناظر الميراث قولان. ممن تجدد ملكه اللازم اختيارا بمعاوضة، ولو موصى ببيعه للمساكين على الأصح والمختار، إلا موصى له ببيع جزء عقارا، ولو مناقلا به إن انقسم، وفيها الإطلاق، وبه عمل بمثل الثمن ولو دينا، أو قيمته برهنه وضامنه، وأجرة دلال، وعقد شراء، وفي المكس تردد،
z(الشفعة أخذ شريك) هذا رسم للشفعة (¬1)، فقوله: (أخذ) كالجنس، وأخرج بإضافته إلى الشريك الجار، فإنه لا شفعة له عندنا (¬2)، لكنه لم يذكر بقية الرسم، وقد تممه غيره فقال: أخذ الشريك حصة جبرا بشراء (¬3)، وهو واضح.
قوله: (ولو ذميا باع المسلم لذمي) يريد: أن الحكم بالشفعة ليس خاصا بالمسلم، بل للشريك مطلقا. ولو كان ذميا أن يأخذ حصة باعها شريكه المسلم لذمي (¬4). وظاهر قوله: (لذمي)، أنه لو باعها لمسلم (¬5) لا شفعة له، وليس كذلك، فقد جعل له الشفعة في المدونة (¬6).
ولابن القاسم في المجموعة: أن المسلم إذا باع من نصراني، والشفيع نصراني، أنه لا شفعة له؛ لأن الخصمين نصرانيان، ولو باع النصراني نصيبه من نصراني، فللمسلم الشفعة (¬7).
قوله: (كذميين تحاكموا إلينا)، وهكذا قال في المدونة: إنه لا يقضى بينهما بالشفعة،