AUTO فصل [في شروط الجمعة وسننها]
qفصل: شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة وقت الظهر للغروب، وهل إن أدرك ركعة من العصر؟ وصحح، أو لا: رويت عليهما. باستيطان بلد أو أخصاص؛ لا خيم. وبجامع مبني متحد، والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء. لا ذي بناء خف، وفي اشتراط سقفه، وقصد تأبيدها به، وإقامة الخمس تردد.
z(شرط الجمعة: وقوع كلها بالخطبة (¬1) وقت الظهر للغروب) لا خلاف أن الجمعة فرض عين، وشرطها (¬2) أن تقع هي وخطبتها في وقتها، فلو خطب قبل وقتها ثم صلى في وقتها، أو أوقع الخطبة في الوقت والصلاة خارجه (¬3) لم تصح، وقد اختلف في آخر وقتها، ولا خلاف أن أوله زوال الشمس، قاله غير واحد (¬4)، والمشهور امتداده إلى الغروب وهو مذهب المدونة، قال فيها: وإن أخر الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر، فليصل الجمعة بهم ما لم تغرب (¬5) الشمس، وإن كان لم يدرك بعض العصر إلا بعد الغروب (¬6)، وفي الأمهات: وإن كان لا يدرك العصر إلا بعد الغروب (¬7).
عياض: وهذا يبين (¬8) أن النهار كله وقتها. وكذا في رواية ابن عتاب، وهو مثل (¬9) قول مطرف عنه أيضا نص عليه غير واحد، في (¬10) غير رواية ابن عتاب: وإن لم يدرك بعض العصر إلا بعد المغرب، وكذا في أصل ابن المرا بط، قال: وهذه الرواية أصح