تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ارتد قبل البلوغ بناء على أنه يجبر على الإسلام (¬1). وكذلك المسبي إذا نوى به سابيه الإسلام فلا يغسل ولا يصلى عليه (¬2)، وقال ابن وهب: إذا سباه سيده ونوى به الإسلام يكون بذلك مسلما ويغسل ويصلى عليه (¬3).

قوله: (إلا أن يسلم) يريد: بأمر بين، كما قال في المدونة (¬4).

قوله: (كان أسلم ونفر من أبويه) يريد: أن ولد الكافر إذا أسلم ونفر من أبويه قبل بلوغه، فإنه يحكم بإسلامه فيغسل ويصلى عليه وصححه بعضهم، وقيل: لا يغسل ولا يصلى عليه بناء على عدم الحكم بإسلامه.

قوله: (وإن اختلطوا غسلوا وكفنوا، وميز المسلم بالنية في الصلاة) أي: وإن اختلط المسلمون مع الكفار ولم يعرفوا، فليغسلوا ويصلى عليهم أجمع (¬5) وينوي بصلاته المسلمين منهم، وقاله ابن القاسم في سماع موسى (¬6) من العتبية، ونحوه لسحنون ومثله لأشهب (¬7).

قوله: (ولا سقط لم يستهل) أي: ولا يغسل سقط ولا يصلى عليه، وإنما كرر هذه المسألة ليرتب عليها ما بقي من أحكام المنفوس. ولا خلاف أنه يغسل ويصلى عليه إذا استهل صارخا. اللخمي (¬8): واختلف في الحركة والرضاع والعطاس، فقال مالك: لا يكون له بذلك حكم الحياة (¬9). ابن حبيب: وإن أقام يوما يتنفس ويفتح عينيه (¬10) ويتحرك حتى يسمع له صوت وإن خفيا (¬11)، وقال القاضي إسماعيل في الحركة: هي

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٤