تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اللخمي: ولا ينزع عنه الفرو ولا القلنسوة ولا الأخفاف (¬1)، قال في العتبية: ولا المنطقة إلا أن يكون لها خطب. وقال أشهب: ينزع عنه (¬2) القلنسوة والخفاف والجبة المحشوة (¬3).

اللخمي: وليس بحسن (¬4).

ابن القاسم: ولا ينزع عنه الخاتم إلا أن يكون نفيس الفص (¬5). وهو معنى قوله: (وخاتم قل فصه) أي: قل ثمن فصه. اللخمي عن ابن القاسم: ينزع عنه السيف والرمح والدرع، يريد: وآلة الحرب (¬6)، وإليه أشار بقوله: (لا درع وسلاح).

قوله: (ولا دون الجل) أي أن الميت إذا وجد منه دون الجل فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وقاله في المدونة، قال: وإنما يصلى على أكثر البدن (¬7). وقال ابن حبيب: يصلى على العضو الواحد بعد تغسيله (¬8)، وقال عبد الملك: يصلى على الرأس إذا وجدت (¬9).

قوله: (ولا محكوم بكفره) يريد: كبيرا كان أو صغيرا كما إذا اشتراه من العدو قبل البلوغ (¬10) أو وقع في سهمه (¬11) من المغنم فمات صغيرا، وقاله في المدونة (¬12)؛ لأنه لا يحكم له بحكم الإسلام.

قوله: (وإن صغيرا ارتد، أو نوى به سابيه الإسلام) هذا مذهب المدونة قال فيها: ومن ارتد قبل البلوغ لم تؤكل ذبيحته ولا يصلى عليه (¬13)، وقال سحنون: يصلى على من

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٣