تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بمنزلة الحركة في البطن فلا يحكم له فيها بحكم الحياة (¬1)، وقيل: إذا تحرك حركة بينة أو رضع أو عطس فله حكم الحي بذلك قال. وهوفي الرضاع أحسن (¬2)، قال ابن الماجشون: والبول لا يدل على الحياة لاحتمال أن يكون من استرخاء (¬3). وإلى هذا أشار بقوله: (ولو (¬4) تحرك أو عطس، أو بال، أو رضع) (¬5).

قوله: (إلا أن يتحقق الحياة) هكذا قال غير واحد.

قوله: (وغسل دمه، ولف بخرقة وووري) هكذا قال ابن حبيب (¬6).

قوله: (ولا يصلى على قبر، إلا أن يدفن بغيرها) قال في المدونة فيمن صلي عليه: أنه (¬7) لا يصلى على قبره (¬8). وفي الرسالة: ومن دفن ولم يصل عليه وووري فإنه يصلى على قبره (¬9)، وإليه أشار بقوله: (إلا أن يدفن بغيرها) أي: بغير صلاة، وهذا مذهب ابن القاسم، وقال أشهب: لا يصلى عليه (¬10).

قوله: (ولا غائب) هو ظاهر المذهب، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة: إذا استوقن (¬11) أن شخصا غرق أو قتل أو أكلته السباع ولم يوجد منه شيء، فإنه يصلى عليه (¬12).

قوله: (ولا تكرر) هذه المسألة تقدمت عند قوله: (وكره تكرارها (¬13)) أي: تكرار

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٥