تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# على قبر صاحبه أو قريبه حجرا أو خشبة بلا نقش؛ ليعرفه بها فلا بأس بذلك (¬1)، وهكذا في العتبية عن ابن (¬2) القاسم (¬3)، واحترز بغير المنقوش مما إذا وضع عليه (¬4) حجرا منقوشا أو خشبة مكتوبا عليها فإنه يكره، وقاله ابن القاسم (¬5).

قوله: (ولا يغسل شهيد معترك فقط) أي: ولا يصلى عليه، وقاله في المدونة (¬6)؛ لقوله عليه السلام: "زملوهم بكلومهم فإنهم (¬7) يبعثون يوم القيامة (¬8) اللون لون الدم والريح ريح المسك" (¬9)، وأشار بقوله: (فقط) إلى أن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه هو من مات في المعترك وقت قتال الكفار. أصبغ: والمرأة والصبي في هذا كله (¬10) كالذكر البالغ (¬11).

قوله: (ولو ببلد (¬12) الإسلام) يريد: أنه لا يغسل ولو قتله العدو في بلاد (¬13)

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١٠