تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الإسلام، وهو قول ابن القاسم وابن وهب وأشهب (¬1)، وهو ظاهر المدونة (¬2). ابن بشير: وهو المشهور (¬3)، وقيل: يغسل وهو قول ابن شعبان (¬4)، ونسبه في الجواهر لابن القاسم (¬5).

قوله: (أو لم يقاتل) هكذا قال سحنون، وظاهر كلامه هنا ولو كان نائما، وهو قول ابن وهب وأصبغ (¬6)، وصححه ابن الحاجب (¬7). ابن يونس: وبه أقول (¬8)، وقال ابن القاسم في العتبية: يغسل ويصلى عليه (¬9).

قوله: (وإن أجنب) يريد: أن الشهيد لا يغسل ولو كان جنبا، وهكذا في النوادر عن أشهب وعبد الملك، وقال سحنون: يغسل ولا يصلى (¬10) عليه (¬11)، قيل: والأول هو الأقرب، وإليه أشار بقوله: (على الأحسن).

قوله: (لا إن رفع حيا وإن أنفذت مقاتله) أي: فإن رفع من المعترك حيا ثم مات فإنه لا يكون له حكم الشهيد، بل يغسل ويصلى عليه (¬12)، وهذا هو المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشهب (¬13)، وقال سحنون: إن كان على حال (¬14) يقتل قاتله بغير قسامة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه (¬15) وإلا فلا (¬16)،

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦١١