تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# مالك، وجوز ذلك ابن الماجشون، وجعل القائم لها (¬1) مأجورا ولا شيء عليه إن ترك. ابن حبيب: فإن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها؛ لأن ذلك من الجفاء (¬2).

قوله: (وتطيين قبر أو تبييضه (¬3)) قال في المدونة، والرسالة: ويكره تجصيص القبور والبناء عليها (¬4).

وفي سماع ابن القاسم: وكره مالك أن يرصص على القبر بالحجارة والطين (¬5)، وقاله في الجواهر (¬6).

قوله: (وبناء عليه أو تحويز، وإن بوهي به حرم، وجاز للتمييز) أشار رحمه الله: إلى أن البناء على القبور على ثلاثة أقسام: مكروه: وهو ما إذا كان البناء. (¬7) لغير المباهاة ولم يقصد به (¬8) التمييز ومثله التحويز، وحرام: وهو ما إذا بوهي به؛ أي: قصد به المباهاة والتفاخر (¬9)، ونص على ذلك الباجي (¬10)، وجائز: وهو ما إذا كان لقصد (¬11) التمييز خاصة، وحكى اللخمي فيه (¬12) قولا بالكراهة وإن قصر (¬13).

قوله: (كحجر أو خشبة (¬14) بلا نقش) هو تشبيه في الجواز (¬15)؛ أي (¬16): فإن وضع

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٠٩