تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وتكبير نعش، وفرشه بحرير) هكذا قال ابن حبيب إلا أنه فرق في ذلك بين الرجل والمرأة (¬1)، وكلامه هنا يقتضي الإطلاق، ونص كلام ابن حبيب في النوادر: ويكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو قطيفة (¬2) حمراء ولا يكره ذلك للمرأة (¬3). ولعل التفرقة بالنسبة إلى الحرير فقط.

قوله: (وإتباعه بنار) قال في المدونة والرسالة: ولا يتبع الميت بمجمر (¬4). وفي المختصر عن مالك: ولا يتبع بنار. ابن حبيب: وإنما يكره (¬5) ذلك تفاؤلا في هذا المقام (¬6).

قوله: (ونداء به بمسجد أو بابه) أي: وكذلك يكره أن ينادى بالميت (¬7) في المسجد أو على بابه، ولا خلاف في كراهة ذلك في المسجد، واختلف في كراهة ذلك على بابه، فكرهه مالك في العتبية (¬8)؛ لقوله عليه السلام: "إياكم والنعي فإنه من عمل الجاهلية" (¬9)، والنعي: أن ينادى في الناس: ألا إن فلانا قد مات، واستخفه ابن وهب، قال: وأما الأذان (¬10) بها والإعلام من غير نداء فذلك جائز بإجماع (¬11). وإلى هذا أشار بقوله: (لا بكحلق بصوت خفي).

قوله: (وقيام له) أي: ومما يكره أيضا القيام للميت عند المرور به، ورواه علي عن

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٠٨