تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (وصلاة فاضل على بدعي أو مظهر كبيرة) إنما كره ذلك ليرتدع من هو بمثابته عن بدعته وإظهار ما هو عليه من الكبائر، وهو قول مالك (¬1)، خلافا لابن حبيب (¬2).

قوله: (والإمام على من حده القتل) أي: وكذا يكره للإمام الصلاة على من حده القتل.

واحترز بقوله: (على من (¬3) حده القتل) مما إذا لم يكن كذلك (¬4) كالقاذف والزاني البكر إذا أقام (¬5) عليهما الحد فماتا من ذلك فإنه يصلى عليهما، وقاله في المدونة (¬6).

قوله: (بقود) أي: بأن يكون قد قتل غيره قتلا يوجب القود وهو القصاص، فإذا حكم الإمام بقتله فلا يصلى عليه.

قوله: (أو حد) يريد: كقتل الزاني الشيب (¬7) أو الساب (¬8) أو تارك الصلاة. ابن القاسم عن مالك: ويصلي عليه الناس دون الإمام (¬9)، وحكي عن (¬10) ابن عبد الحكم أن للإمام أن يصلي على المرجوم إن شاء واحتج بأنه عليه السلام صلى على ماعز والغامدية (¬11).

قوله: (وإن تولاه الناس دونه) أي: دون الإمام؛ لأنه (¬12) نص في المدونة على أن المحارب إذا قتله الناس دون الإمام أنه (¬13) لا يصلي عليه (¬14).

قوله: (وإن مات قبله فتردد) أي: فإن مات من وجب عليه القتل قبل أن يقيم

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٠٥