# الإمام عليه الحد أو (¬1) القصاص، فتردد الأشياخ في صلاة الإمام عليه وعدم صلاته، فذهب اللخمي إلى أن الإمام وأهل الفضل والخير لا يصلون عليه؛ ليكون ردعا لغيره من الأحياء (¬2)، ونص أبو عمران على أن الإمام يصلي عليه (¬3).
قوله: (وتكفين بحرير) أي: ومما يكره أيضا (¬4) التكفين في الثياب (¬5) الحرير وقاله في المدونة (¬6). اللخمي: وأجازه في سماع ابن وهب (¬7) للرجال والنساء (¬8).
قوله: (ونجس) أي: وكذلك يكره التكفين بالنجس (¬9)، وظاهر كلام ابن الجلاب أنه ممنوع، لقوله: ولا يكفن في ثوب نجس (¬10).
قوله: (وكأخضر (¬11)، ومعصفر) الجزولي: والأسود والأزرق (¬12) والأخضر مكروه، وأجاز ذلك ابن عتاب (¬13) وابن راشد (¬14)، واختلف في المعصفر، ومذهب المدونة (¬15) وهو المشهور الكراهة، وأجازه في المجموعة مطلقا، وابن حبيب: للنساء فقط (¬16)، وإنما قال: (وكأخضر) ليعم غيره من الألوان ما عدا الأبيض.