تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جماعة، قال: وأما لو صلى عليه رجل واحد لجاز للجماعة أن تعيد بعده.

قوله: (وتغسيل جنب) هو من باب إضافة المصدر إني الفاعل، والمعنى: أنه يكره لمن عليه جنابة (¬1) أن يغسل الميت، ورواه ابن القاسم عن مالك وزاد عنه: وذلك جائز للحائض، وقاله ابن حبيب، وأجاز ذلك ابن عبد الحكم للجنب (¬2) أيضا.

ابن شعبان: وهو أحب إلينا (¬3).

قوله: (كسقط، وتحنيطه، وتسميته، وصلاة عليه، ودفنه بدار) أي: وكذلك يكره تغسيل السقط وتحنيطه وتسميته والصلاة (¬4) عليه ودفنه في الدار (¬5).

وقاله مالك (¬6) في المدونة والمجموعة وغيرهما، قال في المدونة: وكذلك الصبي الذي لم يستهل صارخا.

ابن حبيب: ولا بأس أن يغسل عنه الدم ويلف (¬7) في خرقة، وأجاز في الواضحة دفنه في الدور (¬8)، وفي السقط ثلاث لغات: ضم السين وفتحها وكسرها.

قوله: (وليس عيبا بخلاف الكبير) أي: فإن دفن السقط في الدار (¬9) فلا يكون عيبا يوجب ردها (¬10) إذا بيعت (¬11)، هذا معنى كلامه وفيه نظر، فإن ابن بشير قال: المنصوص أنه عيب، وقيل: لا (¬12)، وأما الكبير فلا إشكال أن دفنه في الدار عيب فيها.

وقوله: (لا حائض) أي: فلا يكره تغسيلها الميت، وقد تقدم ذلك عن ابن القاسم.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٠٤