# دون هذه الثلاثة جعل عن يساره رأسه عند رجلي الثالث، وهل هذا مختص بالصنف الواحد وهو (¬1) مقتضى ما في الجواهر (¬2) وتبصرة اللخمي (¬3)، أو لا وهو ظاهر ما في الرسالة (¬4)؟
qوزيارة القبور بلا حد وكره: حلق شعره، وقلم ظفره، وهو بدعة، وضم معه إن فعل، ولا تنكأ قروحه، ويؤخذ عفوها، وقراءة عند موته كتجمير الدار، وبعده، وعلى قبره. وصياح خلفها، وقول استغفروا لها، وانصراف عنها بلا صلاة، أو بلا إذن، إن لم يطولوا، وحملها بلا وضوء،
zقوله: (وزيارة القبور بلا حد) أي: بوقت من الأوقات مخصوص، ويحتمل أن (¬5) لا تحديد فيما يمكث عندها (¬6) أو فيما يدعى به أو بلا حد؛ أي: بعدد معلوم من (¬7) الأسبوع أو الشهر أو العام أو العامين (¬8) إلى غير ذلك، وقد أذن عليه السلام في زيارتها بعد أن نهى عن ذلك، وقد زار عليه السلام القبور وجلس إليها وسلم على أهلها.
قوله: (وكره حلق شعره، وقلم ظفره، وهو بدعة) يعني: أنه يكره حلق شعر الميت وتقليم أظفاره، ونحوه في المدونة وزاد فيها: وهو بدعة ممن فعله (¬9)، كما قال هنا أشهب: وأحب إلي أن لا يحلق له عانة ولا يقلم له ظفر ولينق ما بها من وسخ (¬10).
قوله: (وضم معه إن فعل) أي: فإن جهل الغاسل أو غيره فحلق شعره أو قلم أظفاره ضم معه في أكفانه، ونحوه لابن حبيب قال: وكذلك ما سقط من جسده من