تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك (¬1).

قوله: (ولا تنكأ قروحه) قال في الجواهر: ولا يغير عن هيئته التي مات عليها أصلا (¬2).

قوله: (ويؤخذ عفوها) أي: يؤخذ عن (¬3) الميت ما سيل من تلك القروح مما هو معفو عنه، قال في الجلاب: ومن به قروح غسل بالماء السخن وأخذ عفوها ولا تنكأ (¬4).

قوله: (وقراءة عند موته كتجمير الدار) أي: ومما يكره أيضا القراءة عند الميت حين موته وتجمير الدار (¬5)، قال مالك: وليس من عمل الناس، وأجازه ابن حبيب (¬6)، وأشار بقوله: (وبعده) إلا أن القراءة أيضا ليست مشروعة بعد (¬7) الموت.

ابن أبي جمرة (¬8): ومذهب مالك كراهة القراءة على القبور (¬9)، وإليه أشار بقوله: (وعلى قبره).

قوله: (وصياح خلفها، وقول: استغفروا لها) أي: ومما يكره أيضا الصياح خلف الجنازة، وقول القائل: استغفروا لها، ونحوه لابن حبيب، قال: وسمع سعيد بن جبير شخصا يقول ذلك، فقال: لا غفر الله لك (¬10).

قوله: (وانصراف عنها بلا صلاة) أي: ومما يكره أيضا الانصراف عن الجنازة من غير أن يصلى عليها، وقاله في النوادر (¬11).

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٦٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٦٠٢