تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# سواء كان النقل (¬1) قبل الدفن أو بعده.

قوله: (وبكاء عند موته وبعده بلا رفع صوت وقول قبيح) يريد أنه يجوز البكاء على الميت عند موته وبعده بالشرطين؛ وهما عدم رفع (¬2) الصوت وعدم القول القبيح، ونحوه في النوادر، عن ابن حبيب: وقد بكى النبي - صلى الله عليه وسلم - على ولده إبراهيم عند موته (¬3)، وروي ذلك عن عائشة - رضي الله عنها -.

قوله: (وجمع أموات بقبر لضرورة) أي: أنه يجوز أن يجمع في القبر الواحد ميتان فأكثر للضرورة، يريد: وكذا يجوز جمعهم في كفن واحد للضرورة، وقاله أشهب (¬4).

قوله: (وولي القبلة الأفضل) أي: فإذا جعل الجماعة في قبر واحد وضع الأفضل مما يلي القبلة، ثم من دونه في الفضل خلفه ثم كذلك. ابن القاسم: فإن كانوا رجالا ونساء وصبيانا جعل الرجال مما يلي القبلة، والصبيان من ورائهم، والنساء من وراء الصبيان (¬5).

قوله: (أو بصلاة) هو معطوف على قوله: (بقبر) (¬6) أي: وكذا يجوز جمع أموات في صلاة، والباء في الموضعين للظرفية.

قوله: (يلي الإمام رجل، فطفل (¬7)، فعبد، فخصي، فخنثى كذلك) أي: يلي الإمام الرجل الحر البالغ ثم الصغير الحر، واستغنى عن ذكر (¬8) الحرية فيهما لذكر العبد بعد ذلك، وأشار بقوله: (كذلك) إلى أن العبد تارة كبيرا وتارة صغيرا، والخصي (¬9) أيضا

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكي · الجزء ١ · الصفحة ٥٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تحبير المختصر وهو الشرح الوسط على مختصر خليل في الفقه المالكيج ١ · ص ٥٩٩